الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فكل المبالغ التي صرفت من الشركة لأجل نهاية الخدمة تدخل في تركة الميت وتقسم بين الورثة القسمة الشرعية, ولكن السائل ذكر أن الميت زوج أخته, ولم يذكر في بيانات الورثة أن الميت ترك زوجة, فإن كان بيانات الورثة التي أدخلتها تخص تركة زوج أختك فهي بيانات ناقصة لأنك لم تذكر الزوجة في قائمة الورثة من النساء وإنما ذكرت أما وأبا, ونحن نبني جوابنا على هذا, فنقول: من ترك زوجة وأبا وأما وجمعا من الإخوة ولم يترك غيرهم وليس له أولاد من زوجة سابقة فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة , قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... } النساء : 11 , ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء : 12 , والباقي للأب تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه, ولا شيء للإخوة والأخوات وأبناء الأخ لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأب, فتقسم التركة على اثني عشر سهما:
للأم سدسها: سهمان.
وللزوجة ربعها: ثلاثة أسهم.
وللأب الباقي: سبعة أسهم , وهذه صورتها .
الورثة | 12 |
الأم | 2 |
الزوجة | 3 |
الأب | 7 |
والله تعالى أعلم