الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأم محتاجة فنفقتها واجبة على أولادها الموسرين بلا خلاف.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. المغني لابن قدامة.
لكن اختلف العلماء في توزيع النفقة حال اجتماع الذكور والإناث من الأولاد الموسرين.
قال ابن قدامة: وإن اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا كالميراث، وقال أبو حنيفة: النفقة عليهما سواء لأنهما سواء في القرب ......وقال الشافعي .....: النفقة على الابن لأنه العصبة ....... ولنا قول الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك }" المغني (باختصار)
والذي يترجح عندنا أن النفقة على الذكور والإناث على قدر يسارهم كما هو الراجح عند المالكية.
جاء في البهجة في شرح التحفة (مالكي) : ...إذا حكم بها عليهم فإنها توزع عليهم ذكوراً كانوا أو إناثاً صغاراً أو كباراً على قدر يسارهم على الراجح لا على الرؤوس ولا على قدر الإرث.
وانظري الفتوى رقم : 20338
وننبه إلى أن الإنفاق على الأم من أفضل القربات إلى الله ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ. متفق عليه.
قال ابن حجر: فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين, فالمنفق على المتصف أولى. فتح الباري.
والله أعلم.