الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرمة هذا المال إنما تتعلق بذمة آخذه لابعين المال ولا ما استهلك فيه. وبالتالي، فلا حرج عليكم في الانتفاع بما يكسبه والدكم من عمله في تلك السيارة التي اشتراها من خلال معاملة بنك ربوي، وحرمة القرض الربوي أو المعاملة المحرمة تتعلق بذمته، وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك بالندم عليه والاستغفار منه والعزيمة ألا يعود إليه، ولو كان تعجيله لسداد دين تلك المعاملة يعفيه من الفوائد الربوية فيلزمه تعجيل سدادها، هذا إن كان بقي عليه دين من تلك المعاملة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 104702.
والله أعلم.