الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالأنظمة واللوائح تقييد المباح شرعا بقيود وشروط منظمة لاستعماله، فقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح إذا كان في ذلك مصلحة عامة، ولا يجوزمخالفة هذه الأنظمة ما دامت تصب في مصلحة البلاد، وإن لم يكن كذلك فيجوز خلافها باطنا إن أمن الضرر، فقد جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً ـ يعني خشية الضرر أو الفتنة فقط ـ بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.
وراجع الفتويين رقم: 45480، ورقم: 135519.
والله أعلم.