حكم طواف من يحمل طفلا متلبسا بالنجاسة

10-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
خلال طوافي حول الكعبة المشرفة في العمرة كنت أحمل ابني الصغير، وأدفع ابني الآخر على كرسي متحرك، ولدي شك كبير يصل لليقين بأن ابني قد أحدث، وعلى الغالب فإن الإحرام مسه شيء من النجس لا أعرف مقداره، فأتممت مناسك العمرة دون أن أبدل إحرامي أو أتوضأ من جديد، حيث كان التعب قد نال مني تماما، ثم قصصت شعري ولبست ثيابي ًوغادرت مكة، ولا أعرف هل أنا متحلل تماماً الآن أم لا، أرجو توجيهكم لي بهذا الخصوص، وفيما إذا كان علي شيء أؤديه، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان شكك الذي بلغ اليقين على قولك لم يكن مبنيا على وسوسة، وإنما على أمر محسوس كمشاهدة النجاسة على الإحرام ونحو ذلك فإنك تكون قد طفت وثيابك متنجسة، فإن كنت علمت بوجود النجاسة بعد الانتهاء من الطواف فطوافك صحيح، ولا تلزمك إعادته وعمرتك صحيحة ولا إشكال، كما في الفتوى رقم: 76143.

وإن كنت علمت بالنجاسة أثناء الطواف وأكملت الطواف فاعلم أن الطهارة من الخبث شرط في صحة الطواف في قول أكثر أهل العلم، وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد أنها ليست شرطا، كما قدمناه في الفتوى رقم: 28684.

ونرجو أن يكون لك سعة في الأخذ بهذا القول فتذبح شاة وتوزعها على فقراء مكة، وكذا شكك بأن ابنك أحدث أثناء الطواف إن وصل إلى درجة اليقين ولم يصبك من نجاسته شيء، فإن الطواف صحيح ولا يؤثر فيه وجود النجاسة على الطفل، وقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ عن حكم حمل الطفل أثناء الصلاة أو الطواف وهو لابس حفاظة وفيها نجاسة، لكنها لم تتعد إلى الملابس الخارجية؟ فأجاب بقوله ـ رحمه الله: النبي صلى بأمامة بنت زينب وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، فإذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة أو في الطواف لا حرج، والطفل قد لا يسلم من خروج شيء منه، فإذا لم يكن شيئا ظاهرا ومحفظ فلا بأس، والحمد لله. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net