الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... } النساء : 12 , ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ... } النساء : 11 , والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... } النساء : 176 , ولا شيء للأختين والأخ من الأب ولا لابن الأخ الشقيق لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالشقيق, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها , تسعة أسهم, وللبنات ثلثاها, ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن اثنا عشر, وللأخ الشقيق عشرة أسهم, وللشقيقة خمسة أسهم, وهذه صورتها .
الورثة | 24 * 3 | 72 |
الزوجة | 3 | 9 |
4 بنت | 16 | 48 |
أخ شقيق أخت شقيقة |
5 |
10 5 |
والله تعالى أعلم