الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقبل قسمة التركة يجب على الورثة أن يقوموا بسداد الدين الذي في ذمة الميت من التركة قبل قسمتها، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال, ثم بعد سداد الدين يقسمون الباقي بينهم القسمة الشرعية, وبما أن الأب والأم توفيا معا ولا يدرى السابق منهما من اللاحق فإنه لا يرث أحدهما من الآخر, وتقسم تركة أبيكم بين ورثته من دون أن تحسب أمكم من الورثة وتقسم تركة أمكم بين ورثتها بدون أن يحسب أبوكم بينهم أيضا, وانظر الفتوى رقم: 74910، عن ميراث الزوجين إذا لم يعلم أيهما مات أولا.
وبما أن جدتك والدة أبيك توفيت بعده فإن لها نصيبا في تركته, وينتقل نصيبها بعد مماتها إلى ورثتها يقسمونه بينهم القسمة الشرعية, ومن توفي عن أمه وأبنائه الثلاثة وبناته الأربع وشقيقه وأخوات شقيقات ومن الأب ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}.
والباقي لأبنائه الثلاث وبناته الأربع ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
ولا شيء لأخيه وأخواته جميعا، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن. اهـ.
فتقسم التركة على اثني عشر سهما, للأم سدسها, سهمان, ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد, وهذه صورتها:
الورثة | 6 * 2 | 12 |
الأم | 1 | 2 |
3 ابن 4 بنت |
5 |
6 4 |
والله أعلم.