الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم الموسيقى في الفتوى رقم: 66001.
وحكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم استماع المعازف، منهم الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن رجب وابن القيم وابن حجر الهيتمي.
وأما الزعم المذكور: فهو مردود لا برهان عليه، فالموسيقى تحرم مستقلة وهي مع مجالس الخمر والفجور أشد تحريما لما علم من تأثيرها في النفوس في مثل هذه المجالس فتزيدها مجونا وفجورا، ومما يدل على تحريم الموسيقى مستقلة أن الهيتمي كما هو شأن غيره من العلماء بوب بابا مستقلا في الكبائر فقال في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماع، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه.
ونقل عن القرطبي أنه قال: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. اهـ
فهولاء العلماء يذكرون تحريم المعازف مستدلين بالحديث الذي أشار اليه السائل، ولا يربطون التحريم بكونها في مجلس لهو أو خمر وزنا، بل ينصون على أنها حرام برأسها.
والله أعلم.