الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبايات المطرزة إذا كانت زينة في ذاتها ومن شأنها أنها لا تلبس إلا خارج البيت وتتبرج بها المرأة فلا يجوز عملها ولا بيعها، وإن لم تكن كذلك فلا بأس ببيعها إلا لمن يعلم أنها ستتبرج بها، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 163581، ورقم: 6745.
فإذا كان صاحبك يبيع ما لا يجوز منها ولم يستجب لنصحك ونهيك فلا يلحقك إثم، لأنك لست شريكا له في الحقيقة الآن وقد بذلت النصح وأنكرت المنكر، لكن إن كان في بقاء اسمك إعانة له على عمله فعليك السعي في إزالة ذلك وإلغائه بالطرق القانونية ولا يكفي أن تطلب منه أن يفعل هو ذلك.
والله أعلم.