حكم تزوير فواتير دراسة الأولاد للحصول على منحة التعليم كاملة

13-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في مصلحة حكومية تضع سقفا لمصاريف تعليم أبناء العاملين فيها، وأعلم ابني بمبلغ أقل منه ولكننى وبعض الزملاء قد أخطرنا المصلحة بفواتير أعلى من المصاريف الحقيقية على اعتبار أن المصالح الحكومية المماثلة لا تسأل عن فواتير ولكنها تعطي المبلغ كاملا. هل علينا ذنب؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت الدولة تتكفل لك بمصروفات دراسة الأبناء في حدود مبلغ مالي لكنها لا تصرف المبلغ كله وإنما تعطي منه ما تكلفه الأب في دراسة ابنه فعلا، فلا يجوز له أن يحضر فاتورة  غير حقيقية، لأن ذلك يدخل في الغش المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.

وكون بعض الجهات تعطي المصروف كاملا بغض النظر عما تكلفه الدراسة الفعلية أقل أو أكثر فإن ذلك لايبيح الكذب والغش للجهة الحكومية التي تتولى صرف المكافأة إليكم، وبالتالي فيلزمك  إخبارها بحقيقة الأمر ودفع الفواتير الصحيحة إليها، وما أخذته سابقا مما هو زائد عما تكلفته فعلا يلزمك رده ولو بطرق غير مباشرة، فإن لم تستطع رده  صرفته في مصالح المسلمين أودفعته إلى الفقراء والمساكين لأنك أخذته بوجه محرم غير ماذون فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net