الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل لدى الشركات التي تلتزم بمراعاة الضوابط الشرعية في معاملاتها المالية، وإذا كان نشاط الشركة مقتصرا على ما ذكرته وهو مايسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك أوالتأجير التمويلي ونحوه، فلا بد من مراعاتها لشروط جواز ذلك العقد.
وهي كما جاءت في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. 2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. 3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من {ضرر}غير ناشيء من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. 4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. 5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين. 6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.
فإن تم عقد الإجارة وفق تلك الضوابط فلا حرج فيه ويجوز العمل لدى الشركة التي تمارسه . بخلاف ما لو لم تراع الشركة تلك الضوابط وكان نشاطها قائما على ذلك فلا يجوز العمل فيها ليلا يكون عونا لها على إثمها قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة:2).
والله أعلم.