الواجب يختلف الحكم فيه حسب اصطلاح الفقهاء

15-5-2002 | إسلام ويب

السؤال:
عندما يحصل لي شك في الصلاة بالنقصان في الواجبات أسجد سجدتين بعد التشهد الأخير وأسلم دون أن أتشهد في سجود السهو. وعندما أشك في الزيادة أسجد سجدتي السهو بعد السلام وأسلم دون أن أتشهد بعدهما لكن قيل لي يجب التشهد بعد سجود السهو. فماذا عما قرأت في صحيح البخاري من أنه لا يتشهد في سجود السهو هل ما أفعل صحيح أم لا؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكان على السائل أن يذكر لنا مثالاً للواجب الذي شك في نقصانه وذلك لأن الواجب يختلف الحكم فيه حسب اصطلاح الفقهاء، لأن منهم: من يرى أن واجبات الصلاة هي أركانها وفرائضها، وأن الثلاثة بمعنى واحد، ومنهم: من يرى أن الواجب غير الفرض، ومَثَّل له بالتكبير غير تكبير الإحرام والتشهد الأول.
وعليه، فإذا كان الواجب الذي شككت في نقصه بالمصطلح الأول: فإنه لا بد أن تأتي به ولا يجبره السجود، لأن السجود لا يجزئ عن الأركان، أما إذا كان الواجب المذكور بالمصطلح الثاني: وهو ما يعبر عنه أهل المصطلح الأول بالسنة المؤكدة، فيكون على من تركه سجود سهو جبراً له.
وأما بالنسبة للتشهد بعد سجود السهو فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 3947
والله أعلم.

www.islamweb.net