لا تحل المخطوبة لخطيبها إلا بعقد الزواج المستوفي الشروط والأركان

17-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أتثبت من شخص يتقدم لخطبة بنت مع قراءة الفاتحة والإشهار وإلباسها المصوغ، وحضور أهل الطرفين وموافقتهم.
هل يمكن اعتبارهما دينيا كزوج وزوجة، مع العلم أنهما سوف يزفان بعد بضعة أشهر حال الانتهاء من بناء البيت كي يختلي بها و تنزع حجابها أمامه ؟ وشكرا على التوضيح.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصح بدونها ومنها: الولي، والشهود، والإيجاب والقبول، وانظري هذه الشروط والأركان في الفتوى رقم : 5962.
فإذا تم عقد الزواج مستوفيا شروطه وأركانه فقد أصبحت المرأة زوجة يحل لزوجها الاستمتاع بها، إلا أن العرف جرى بأنه لا يسمح للعاقد بجماع الزوجة حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف، وتراجع في ذلك الفتوى رقم : 2940.
أما الخطبة فهي مجرد وعد بالزواج لا تقوم مقام عقد النكاح، ولا يحل بها شيء من المرأة، وإنما تظل في حكم الأجنبية عن خاطبها حتى يعقد عليها. وانظري في حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته الفتوى رقم : 8156.

والله أعلم.

www.islamweb.net