الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أنه لا يجوز الزواج من الكتابية يهودية أو نصرانية إلا بشرط كونها عفيفة، كما قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم { المائدة:5}.
والمحصنات معناها العفائف، فإذا كانت زانية فلا يجوز الزواج منها، بل ولا يصح، وتعرف توبتها من الزنا بإقلاعها عنه وحسن سيرتها بعد ذلك، وتحقق ذلك أمر عزيز ولا سيما في زماننا هذا، ومن هنا ينبغي للمسلم أن يعرض عن الزواج من الكتابية ولو ثبتت عفتها ويتزوج من مسلمة صالحة، جاء في تفسير روح البيان عند قوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ـ قوله: وخص المؤمنات مع أن هذا الحكم الذي في الآية يستوي فيه المؤمنات والكتابيات تنبيهاً على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخيراً لنطفته وأن يجتنب الفواسق فما بال الكوافر، فالتي في سورة المائدة تعليم ما هو جائز غير محرم من نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وهذه فيها تعليم ما هو أولى بالمؤمنين. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 5315.
ويجب أيضا استبراء الزانية قبل الزواج منها مسلمة كانت أم كتابية، وهنالك خلاف في استبراء غير الحامل هل يكون بحيضة واحدة أو بثلاث حيضات، وقد ذكرنا أقوالهم في هذه المسألة بالفتوى رقم: 103618.
والله أعلم.