الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تتلفظ بلسانك بلفظ النذر، فإن نذرك هذا لم ينعقد، لأن النذر لا ينعقد بحديث النفس ولا بالنية، بل لا بد فيه من التلفظ باللسان، وانظر الفتويين رقم: 94580، ورقم: 11044.
ولا شيء عليك فيما حدثتك به نفسك، ولك أن تسمي ولدك ما تشاء مما يجوز من الأسماء، وتستحب التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، فإنهما أحب الأسماء إلى الله تعالى، ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.
وإن كنت تلفظت بالنذر ولو سرا ثم حصل الأمر الذي علق عليه النذر لزمك الوفاء بما نذرت من الصلاة وقراءة القرآن على نحو ما نذرت، أما النذر الثاني وهو تسمية الولد باسم من أسماء الله تعالى: فإن في إطلاق أسماء الله تعالى على الخلق تفصيلا ذكرناه في الفتوى رقم: 130978، فما لا تجوز التسمية به منها لا يشرع لك الوفاء بالتسمية به، وما يجوز إطلاقه على الخلق منها يعتبر نذر التسمية به من قبيل النذر المباح، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 20047
والله أعلم.