أقوال العلماء فيمن تجب عليه زكاة ربح المضاربة
15-5-2002 | إسلام ويب
السؤال:
لقد سلّمت أحد الأقارب مبلغ 5000 دولار ليشتغل بها في التجارة . كيف تكون زكاة هذا المال علما وأن لي نصيباً في الأرباح، جزاكم الله خيرا، والسّلام.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زكاة رأس مالك وهو الخمسة الآلاف واجبة عليك أنت، وليس هذا محل خلاف، وإنما اختلف أهل العلم في تحديد من تجب عليه زكاة الأرباح في المضاربة؟ فمنهم من قال: يزكي ربّ المال جميع المال: أي رأس المال مع الربح، لأن الربح نماء للمال والمال ملكه.
فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح لأنها من مؤونة المال، وهذا أحد قولي الشافعي -رحمه الله- وفيه ضعف لأنه يتضمن جَوْراً على العامل، إذ قد يكون الربح كله مساوياً لمقدار الزكاة الواجبة أو دون ذلك، فيذهب جهد العامل بدون مقابل.
وذهب الحنابلة إلى أن على صاحب المال زكاة المال كله ما عدا نصيب العامل، لأن نصيب العامل ليس لرب المال، ولا تجب على الإنسان زكاة مال غيره، ويخرج الزكاة من المال لأنه من مؤونته، وتحسب من الربح لأنه وقاية لرأس المال، وأما العامل فليس عليه زكاة في نصيبه ما لم يقتسما، فإذا اقتسما استأنف العامل حولا من حينئذ.
وهذا القول أقرب إلى الأدلة القاضية باشتراط الملك لوجوب الزكاة، ومذهب الحنفية قريب من مذهب الحنابلة في ذلك؛ إلا أنهم يخالفونهم في حصة العامل، فيقول الحنفية: يجب على العامل زكاة حصته من الربح إن ظهر في المال ربح، وتم نصيبه نصاباً.
ومذهب المالكية: أن على رب المال زكاة ماله وحصته من الربح كل سنة، وعلى العامل زكاة حصته إذا قبضها بعد المفاصلة لسنة واحدة.
والذي يترجح من هذا كله هو المذهب الثاني: وهو مذهب الحنابلة السابق الذكر.
والله أعلم.