الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم أخذ المرأة المتزوجة شيئاً من حواجبها في الفتوى رقم:
10402 والفتوى رقم:
7172وذكرت فيهما الأدلة على ذلك، والمسلم يأخذ بما وافق الكتاب والسنة ولا يقدم عليهما قول أحد كائناً من كان، وليستحضر دائماً قول الله جل وعلا:
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم [النور:63] وقوله أيضاً:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا [الحشر:7] فمن وضح له النص الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدل عنه لقول أحد -كائناً من كان- فإنه مشمول بالوعيد في قوله تعالى:
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً [النساء:115]
ولله در القائل :
العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه
وحذار من نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه
والعلم عند الله.