حكم الإنفاق على الزوجة التي أسلمت من المال الخيري

30-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
منّ الله تعالى علي بإدارة مشروع خيري لرعاية ودعم المسلمين والمسلمات الجدد عن طريق جمع التبرعات والقيام بمصالحهم وغيرها من الأمور، وقد جاءتني إحدى هؤلاء الأخوات تطلب مني الزواج منها فبينت لها وضعي المادي خاصة أنني متزوج وعندي أعباء مادية، فوافقت حيث أنها تعمل وتستطيع أن تدبر شئون حياتها، ولكن حقيقة بعد الزواج تبين لي أنها ما زالت تحتاج للدعم المادي ولكن وضعي المادي لا يمكنني من المساعدة إلا بالقدر القليل جدا، فهل يجوز لي أن أساعد في الإنفاق عليها من خلال المال الذي يتم جمعه لرعاية ودعم المسلمين والمسلمات الجدد؟ أرجو من سيادتكم تعجيل الإجابة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام المال الخيري معدا أصلا لمساعدة المسلمين الجدد والقيام بمصالحهم وكانت هذه المرأة منهم وهي لا تزال محتاجة فينبغي ألا تقطع عنها تلك المساعدة طالما أنك لا توفر لها ذلك بسبب عدم الاستطاعة من الناحية المادية أو بسبب قبولها لزواجك منها من غير إنفاق، لأن المرأة إذا رضيت بالتنازل عن شيء من حقوقها مثل النفقة فلا حرج على الزوج في حرمانها مما تنازلت عنه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52659.

مع التنبيه على أن التبرعات التي يتم جمعها لا بد من صرفها بما يحقق شرط المتبرعين، والمتبرع يدفع المال للقائم على جمع التبرعات غالبا على سبيل التوكيل، فيجب عليه أن يتصرف لموكله بالأصلح، ولا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئاً إلا بعلمه وإذنه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 99802، ورقم: 129509.    

والله أعلم.

www.islamweb.net