الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على أمك أن تفي بنذرها على الكيفية التي نذرته بها، لأن النذر المعلق ـ مع كراهة الإقدام عليه ـ يجب الوفاء به إذا حصل ما علق عليه، وإذا لم تكن أمك نوت تتابع الأيام العشرة فلها أن تصومها في الاثنين والخميس، ويحصل لها الوفاء بالنذر وأجر صيام الاثنين والخميس، كما جاء في فتاوى الشيخ ابن عثمين ـ رحمه الله: فمن صام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء.
والله أعلم.