الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نطلع على ما يثبت أن أبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ قد ماتا وعليهما دين. وعلى افتراض حصول ذلك، فمِنْ أين لنا القول بأنهما لم يتركا له وفاء في تركتهما، ليقضى عنهما بعد موتهما !!
وأما الترهيب من أن يموت المرء وعليه دين، فثابت في السنة، ومن ذلك حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثَمَّ دينار ولا درهم. رواه ابن ماجه و أحمد، وصححه الألباني. وللاستزادة يمكن مراجعة باب: (التَّرْهِيب من الدّين وترغيب المستدين والمتزوج أَن ينويا الْوَفَاء والمبادرة إِلَى قَضَاء دين الْمَيِّت) من كتاب (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري. وراجع الفتويين: 134831، 4062.
والله أعلم.