حكم الحج من مال شركة مختلط

5-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل لدى شركة تقوم بإرسال عمالها لأداء فريضة الحج على نفقتها، وأنا أعلم أن معاملات هذه الشركة قد شابها في السابق بعض التعاملات الربوية، أما الآن فكل ما أعلم أنها توقفت عن تلك المعاملات، فهل يجوز لي الذهاب إلى الحج على نفقتها؟ أم أذهب على نفقتي الخاصة؟ وهل إعلام الناس بنيتي الذهاب إلى الحج واجب؟ أم أنني أستطيع الذهاب والعودة دون إخبار أحد؟ وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا شك أن حجك من مالك الخاص أعظم لأجرك, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عن الثواب في الحج أوالعمرة: وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال الحافظ في الفتح: وَالْمَعْنَى أَنَّ الثَّوَاب فِي الْعِبَادَة يَكْثُر بِكَثْرَةِ النَّصَب أَوْ النَّفَقَة. اهـ.

ولو حججت بمال الشركة فحجك صحيح وغاية ما يكون في مال هذه الشركة أنه مختلط حلال وحرام وتناوله جائز، ولا يلزمك شرعا أن تخبر الناس عن سفرك للحج، وإنما يستحب لك توديع أهلك وأصحابك. وانظر الفتوى رقم: 46267، عن توديع الأهل والأصحاب عند الذهاب للحج.

والله أعلم.

www.islamweb.net