الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن عمل تلك الدار هو حفلات الرقص والغناء المحرم فلا يجوز لك العمل بها في أجهزة الإنذار أوغيرها، لما في عملك من التعاون على ما يعمل بها من إثم، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { المائدة:2}.
والأجرة على الحرام حرام لايجوز لآخذها أن ينتفع بها في خاصة نفسه، بل يتخلص منها بصرفها إلى الفقراء والمساكين، إلا إذا كان جاهلا بحرمة عمله فله أن ينتفع بما أخذه سابقا شريطة إقلاعه وتوبته عن الحرام، فعليك أن تترك هذا العمل، وأن تتوب إلى الله سبحانه مما سلف، وتبذل ما قبضته منه وأنت عالم به في جهة البر والخير، كالصدقة على الفقراء والمساكين إلى غير ذلك، حتى تتخلص من هذا المال الذي جاءك بغير وجه شرعي.
والله أعلم.