الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن كلامك بقي منه شيء، وأنه لا يزال هناك سؤال لم تأت به، ونرجو أن تعيد السؤال مرة أخرى وتتم بقيته. وننبه إلى أنه ينبغي لهذا الرجل مواصلة العلاج عند الطبيب النفساني، ويمكنه استشارة إخواننا بقسم الاستشارات بالشبكة ليفيدوه في علاج ما به، كما ننصحه بالمواظبة على ذكر الله والتحصن من الشيطان وكثرة الاستعاذة منه، وليعلم أن النظر بشهوة حرام لكل ما سوى الزوجة وأعظم من النظر اللمس، قال ابن تيمية: اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ بِشَهْوَةِ. انتهى.
وقال الشربيني: أما النظر بشهوة فحرام قطعا لكل منظورإليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته. اهـ.
وقال ابن قدامة: قال أحمد في رواية الأثرم في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبّلها: فإن كان يجد شهوة فلا.
وقال ابن الحاج في المدخل: اللوطية على ثلاث مراتب:
طائفة تتمتع بالنظر، وهو محرم، لأن النظرة إلى الأمرد بشهوة حرام إجماعا، بل صحح بعض العلماء أنه محرم وإن كان بغير شهوة.
والطائفة الثانية يتمتعون بالملاعبة والمباسطة والمعانقة وغير ذلك عدا فعل الفاحشة الكبرى.
ولا يظن ظان أن ما تقدم ذكره من النظر والملاعبة والمباسطة والمعانقة أقل رتبة من فعل الفاحشة، بل الدوام عليه يلحقه بها، لأنهم قالوا: لا صغيرة مع الإصرار، وإذا داوم على الصغائر صارت كبائر، هذا الكلام فيمن داوم على الصغائر وصارت بدوامه عليها كبائر، والحكم في ذلك معلوم عند أهل العلم.
والمرتبة الثالثة فعل الفاحشة الكبرى. اهـ.
والله أعلم.