الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تيقنت أنك احتلمت وخرج منك المني الموجب للغسل فقد وجب عليك الاغتسال، وإذا كنت لا تذكرين أنك اغتسلت فالأصل أن ذمتك لم تبرأ من الغسل حتى تأتي به، قال النووي رحمه الله: إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. انتهى.
وإذا كنت لا تذكرين متى حدث هذا فاعملي بالتحري وغلبة الظن واقضي من الصلوات ما تعلمين أو يغلب على ظنك أنك أديته من غير اغتسال، وهذا كله مع اليقين بالاحتلام وخروج المني الموجب للغسل، وأما إذا كنت احتلمت ولم تري منيا، فإنه لا يلزمك الغسل، وكذا إذا شككت في الخارج منك هل هو مني أو غيره فإنك تتخيرين في هذا الخارج فتجعلين له حكم أحدها كما هو قول الشافعية، وقد أوضحنا هذا مع إيضاح أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وكيفية التمييز بينها وحكم كل منها في فتاوى كثيرة جدا، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 160845، 153675، 110928، 64005.
والله أعلم.