الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلامة المذكورة في السؤال هي إحدى علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى، والواجب عليك الآن هو أن تقضي ما لم تقومي بصيامه من أيام في رمضان بعد بلوغك، فإن لم تعلمي عددها فعليك أن تتحري وتقضي من الأيام ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وحيث أنك قد قمت بقضاء ما فات عليك من صيام فذلك هو المطلوب، وليس عليك قضاء الأيام التي تم صيامها من رمضان وأنت تعتقدين أن الصيام غير واجب، لأن هذا الاعتقاد غير صحيح في نفس الأمر، ولأن نية الفرضية غير مشترطة في الصيام، لأن صوم رمضان من المكلف لا يكون إلا فرضاً، ففي الأشباه والنظائر: وَأَمَّا فِي الصَّوْمِ فَقَدْ عَلِمَت أَنَّهُ يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُبَايِنَةٍ وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، فَلَا يُشْتَرَطُ لِصَوْمِ رَمَضَانَ أَدَاءُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ حَتَّى قَالُوا لَوْ نَوَى لَيْلَةَ الشَّكِّ صَوْمَ آخِرَ شَعْبَانَ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ الصَّوْمِ أَنَّهُ أَوَّلُ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ. انتهى.
وفي بغية المسترشدين في الفقه الشافعي: والمعتمد عدم وجوب نية الفرضية ، لأن صوم رمضان من المكلف لا يكون إلا فرضاً بخلاف الصلاة. انتهى.
ويجبُ عليك مع القضاء فديةٌ طعامُ مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه من غير عذر، وانظري الفتوى رقم: 114440.
وإن كنتِ جاهلة بحرمة تأخير القضاء فلا فدية عليك، قال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ فَلَا فِدْيَةَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ لِخَفَاءِ ذَلِكَ. انتهى.
والله أعلم.