الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في شراء نصيب أخيك من السيارة التي سبق وأن بعتها له، ويكون الثمن هو ما في ذمته لك، وليس في هذا محذور شرعي، ولا يدخل في صورة العينة المحرمة، لأنه لم يحدث التواطؤ على إعادة الشراء، كما أن الفارق الزمني بين البيعتين وتغير الأسعار يبعد الصفقة عن بيع العينة المحرم، وقد أفتت ندوة البركة الفقهية بجواز مثل هذا، كما جاء في فتواها رقم: 8/5 (ص 137: إذا لم يقم المشتري بالمرابحة بسداد مديونيتها في حينه يجوز للبنك شراء ما باعه مرابحة للعميل أو جزء منه بثمن حال يستحق في ذمة البنك وذلك إذا مضى بعد بيع المرابحة زمن تتغير فيه الأسعار عادة بحسب السلعة.
والله أعلم.