المحاذير الشرعية والأضرار العائلية المترتبة على الطلاق

8-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
قبل حوالي خمس سنوات كنت أدخن وذات مرة أصرت زوجتي على أن (أحلف) بأن لا أدخن مرة أخرى فقلت لها بالنص (عليَّ الطلاقُ إذا دخنت ثاني)، وأثناء سفري خارج وطني ضعفت وعدت للتدخين وذلك لفترات متقطعة. والآن توقفت تماماً عنه بفضل الله وسؤالي ماذا عليّ أن أفعله لكي أستريح ؟ وهل ترك الوضع دون الاستفتاء فيه طوال السنوات الماضية له عقاب معين ؟ أرجو إفادتي، وبارك الله فيكم .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه  وبعد:

فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الإنسان إذا قال: "عليَّ الطلاق أو زوجتي طالق أو ما شابه ذلك إن فعلت كذا". فإن زوجته تطلق إذا فعل ذلك الفعل سواء قصد بقوله هذا اليمين أو قصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل. وقالت طائفة أخرى من أهل العلم أن الإنسان إذا قال هذا القول فإنه يسأل عن قصده فإن كان يقصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل طلقت زوجته، وإن كان يقصد اليمين فقط لم تطلق، وعليه كفارة يمين.

واعلم أن الحلف بالطلاق منهي عنه شرعا، وقد عده بعض أهل العلم من أيمان الفساق، فلا يجوز الإقدام عليها لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل. فالواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله توبة نصوحاً وعدم العودة إلى مثل هذه الأمور. وأن تتوب إلى الله أيضاً من شرب الدخان فإنه معصية لما اشتمل عليه من الضرر المحقق والخبث والله تعالى يقول: (ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: 157]

والواجب على المسلم إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه أن يبادر بسؤال من يثق به من أهل العلم ولا يتأخر حتى لا يقع في المحظور وهي لا يدري.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net