الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لزوجك في لومك على كون بعض أموال أهلك من الربا، فالقاعدة في الشرع أن أحدا لا يحمل ذنب أحد، ثم إنك تذكرين أن أمك قد تابت من هذا الأمر والتوبة الصحيحة تمحو ما قبلها، وإذا كان مال أبيك حلالا، فلا وجه لمنع زوجك لك ولا لأولاده من زيارة أهلك، فإن غاية الأمر أن يكون مالهم قد اختلط بالحرام، والراجح أن معاملة صاحب المال المختلط جائزة إذا لم يغلب على ماله الحرام، كما بيناه في الفتوى رقم : 73957.
فلا يجوز أن تقطع الرحم لأجل هذا السبب فإن صلة الرحم واجبة وقطعها محرم بل من الكبائر .
والله أعلم.