الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك البتة أن تدفعي لأخيك مالا يستعين به على معصية الله، فإن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدة:2). وناصحيه وبيني له حرمة ما يفعله وأنه يعرض نفسه لسخط الله وعقوبته العاجلة والآجلة، فإن لم ينتصح فقد فعلت ما عليك، وإذا فعل هو ما لا يجوز من السرقة أو غيرها فارفعوا أمره إلى المحاكم ليعاملوه بما يستحق، وناصحي إخوتك ألا يتعرضوا له بأذى وبخاصة إذا كان ذلك يفضي إلى مفسدة ولكن ليعاملوه بالقانون الذي يحكم هذه البلاد بقصد كف أذاه عنهم إذا لم يعفوا عنه.
والله أعلم.