حكم أخذ المحاسب أجرة للتوقيع على ميزانية حكومية تحايلا على القانون

20-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
في إقليم كردستان العراق هناك شرط للشركات بأن يكون لهم محاسب قانوني أي خريج قسم محاسبة، و منتم إلى نقابة المحاسبين، لتصفية حسابات الشركة، ولكن أكثر الشركات ليس لها محاسب، وعند الحسابات الختامية للشركة يلجأون للتعاقد مع محاسب (منتم لنقابة المحاسبين) لتمرير المعاملات المالية في الدوائر الحكومية، وللعلم هذا المحاسب يأخذ 300$ من الشركة مقابل هذا العقد و لا يقوم بأي نشاط في هذا الشركة مجرد توقيع على العقد. شيخنا هل هذا المبلغ الذي يأخذه حلال أم حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحقيقة ما يجري بين المحاسب والشركات هو التحايل على ذلك الشرط القانوني، ولو قلنا بجواز التحايل عليه باطنا إن كان فيه ظلم أوكانت المصلحة فيه غير عامة ولا ظاهرة فليس للمحاسب أخذ عمولة على مجرد التوقيع للتحايل على ذلك الشرط،  ومن باب أولى إن قيل بعدم جواز ذلك التحايل على شروط الدولة. وللفائدة انظر الفتويين: 125276 /7560 

والله أعلم.

www.islamweb.net