الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة قد عقد لك عليها عقدا شرعيا بإذن الولي وحضور الشهود فهي زوجة لك شرعا، وراجع شروط النكاح بالفتوى رقم: 1766.
ورفعها دعوى بطلب الطلاق أو الخلع لا يؤثر على عقد النكاح، فإن لم يحصل الطلاق أو الخلع فإن الزوجية تظل قائمة بينكما فيحل لك منها ما يحل للزوج مع زوجته، وإن لم تكن قد دخلت بها وجرى عرف بتأخير الدخول فالأولى مراعاة هذا العرف والذي ننصح به هذه الأخت هو إقناع أهلها بسحب تلك الدعوى والمصير إلى التصالح مع زوجها فقد قال الرب سبحانه: والصلح خير { النساء:128}.
وإذا احتيج إلى تدخل العقلاء من أهلكما ووضع أسس لهذا الصلح فذلك أفضل من اللجوء إلى القضاء، فإن لم يمكن شيء من ذلك كله فالمسألة الآن تحت يد القضاء والكلمة الفصل عنده، خاصة أنه قد يكون حكمه وحده هو الذي يحسم مادة الخلاف والتخاصم.
والله أعلم.