الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنظام المعاش المذكور ينبني على العقد الذي اشترك به الأب فيه، فإن كان قد اشترك في نظام تأمين تجاري أوما يسمى بنظام صناديق الادخار في مؤسسات العمل القائمة على النظام التجاري فليس له سوى ما اشترك به، وما زاد على ذلك فهي أموال محرمة يلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها للفقراء والمساكين، وليس لآخذها الانتفاع بها في نفسه وعياله إلا عند تحقق صفة الفقر فيهم.
قال النووي في المجموع: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
وأما لو كان الأب قد اشترك في نظام تأمين تعاوني تكافلي ونحوه، أو أن جهة العمل حكومية أوغير حكومية تعطي موظفيها شيئا زائدا عن حقوقهم لديها من باب الهبة فلا حرج عليه في الانتفاع به . وعلى كل فما دمتم فقراء ليس لديكم شيء سوى معاش الأب فلا حرج عليكم في الانتفاع بمازاد عن القسط بقدر حاجتكم. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 76244 / 15460 /25774والله أعلم.