الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في هذه المسألة بما يغلب على ظنك أو تتيقن أن أخاك يستعمل فيه هذا العلم الذي تريد تعليمه إياه، فإن علمت أو غلب على ظنك أنه يستعمله في محرم من إجراء حسابات للفوائد الربوية ونحو ذلك فلا يجوز لك تعليمه لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان، وأما إن لم يغلب على ظنك أنه يستعمله في حرام فالأصل إباحة تعليمه، وأما الهاتف فإن كان تابعا لمؤسسة ربوية فلا تصلحه، وانظر الفتوى رقم 65764 والفتوى رقم 53279
والله أعلم.