الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال مملوكا لهذه المرأة فلا سلطان لزوجها عليه ومن حقها أن تتصرف فيه على أي وجه شاءت، وإن استأذنته فيما تفعله بمالها كان ذلك أولى تطييبا لقلبه وخروجا من الخلاف في المسألة، ولتنظر الفتوى رقم: 109164.
ولها أن تمسكه ولا تتصدق به، فإن الصدقة لا تلزم بمجرد النية، ولها أن تصرفه إلى غير تلك الأسرة من المستحقين وينبغي أن تفعل في ذلك ما فيه المصلحة، ولتنظر الفتوى رقم: 119304.
وأما إذا كان هذا المال مملوكا لزوجها وكان يكره أن تتصدق به فلا يجوز لها التصرف فيه إلا بإذنه، وراجع الفتوى رقم:0.
ثم إن كان المراد بالمصروف الذي منعها زوجها إياه نفقة زائدة على القدر الواجب فلا حرج عليه في المنع وليس لها أن تتصرف فيما بقي بيدها من ماله إلا بإذنه، وأما إن كان منعها نفقتها الواجبة فليس له منعها منها، ويجوز لها أخذ حقها من النفقة من ماله ولو بغير إذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
والله أعلم.