حكم تحريم الزوجة وقول أنت لست على ذمتي

22-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
سادتي زوجي قال لي: أنت حرام علي إلى يوم الدين. وقطع لي تذكرة ذهاب دون عودة إلى بلدي، وطول فترة بقائي هناك لم يتصل بي ولم يرد على مكالماتي، وإن كلمته من رقم آخر أغلق في وجهي، قطعت أنا تذكرة عودة وكلمته من المطار قبل خروجي، فبعث لي رسالة: أنت لست على ذمتي. لكنني أخذت الطائرة وعدت. تركني في المطار ولم يجئ لاصطحابي ورفض استقبالي في بيته.
مع العلم أنني طلقت قبل ذلك بصريح العبارة مرة واحدة إلا أنه أعاد كلمة أنت حرام علي إلى يوم الدين مرة قبل ذلك، وبعثني إلى بيت أهلي وبقيت شهرين هناك قبل أن يبعث لي تذكرة ويرجعني.
واتصل بأهلي وقال لهم ابنتكم ليست على ذمتي، وقالها لي بصريح العبارة إنني لست على ذمته وأن عيشي معه حرام.
سؤالي: هل أعتبر الآن طالقة بالثلاث؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحلف بالحرام قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين ، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ،-وهو المفتى به عندنا- وانظري الفتوى رقم : 14259
فإن كان زوجك قصد الطلاق بقوله : " أنت حرام علي" فتلك طلقة ، وإن كان قصد الظهار وقع الظهار ، وإن كان قصد اليمين أو لم يقصد شيئا معينا ، فلا تحتسب بهذا التحريم طلقة.
وأما قوله : " أنت لست على ذمتي" فهو كناية طلاق ، كما سبق في الفتوى رقم : 96856 فإن قصد به الطلاق فهو طلاق وإلا فلا ، وعليه فمعرفة عدد الطلقات التي وقعت عليك يتوقف على قصد الزوج بما تلفظ به، فالأولى أن يعرض الأمر على المحكمة الشرعية ، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم .

والله أعلم.

www.islamweb.net