الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن الدعاء عند ركوب الدابة وما في حكمها مستحب عند الركوب والاستواء على ظهر المركوب على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم : عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ـ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
وفي سنن الترمذي: عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثلاثا، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ـ ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، قلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك.
قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ عند شرح حديث مسلم المتقدم: وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكرعند ابتداء الأسفار كلها. انتهى.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ ما يفيد أن دعاء ركوب الدابة مستحب عند الركوب فقط، قال في شرح العمدة عند الكلام على التلبية: ويستحب أن يبدأ قبلها بذكر الركوب، سئل عطاء أيبدأ الرجل بالتلبية أو يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؟ قال يبدأ بسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ولأن هذا الذكر مختص بالركوب فيفوت بفوات سببه بخلاف التلبية، ولهذا لو سمع مؤذنا كان يشتغل بإجابته عن التلبية والقراءة ونحوهما، ولأن هذا الذكر في هذا الموطن أوكد من التلبية فيه، لأنه مأمور به بقوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. انتهى.
هذا مع أنه إذا نسي الشخص الدعاء االمذكور عند الركوب ثم تذكره بعد أن قطع مسافة فلا مانع من أن يأتي به طالما أنه ما زال راكبا على دابته أو سيارته, وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 124797.
والله أعلم.