الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما يجدر التنبيه عليه أولا هو أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين مثله، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فالسامع للكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يشارك القائل في كفره إلاَّ إذا رضي ذلك، وأما المثلية في قوله تعالى: إنكم إذاً مثلهم ـ لا تعني المثلية في الكفر، وإنما المشاركة في الإثم، قال ابن كثير في تفسيره: أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويُستهزأ وينتقص بها، وأقررتموهم على ذلك، فقد شاركتموهم في الذي هم فيه، فلهذا قال الله تعالى: إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ـ في المأثم. اهـ.
والواجب على المسلم أن ينكر مثل هذا المنكر العظيم ما استطاع، وأضعف الإيمان أن يترك مكان المنكر، إنكارا لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وتبين لك مما تقدم أنك لم تكفر بمجرد جلوسك في هذا المكان الذي يكفر فيه بالله مع عدم إنكارك على القائلين، ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان، وبهذا تعلم أن زوجتك لا تزال في عصمتك فاطرد عنك الوساوس، ونوصيك بالمبادرة إلى إتمام الزواج والحرص على مصاحبة ومجالسة الأخيار واجتناب مجالسة الفجار، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى
رقم: 9163
والله أعلم.