الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن ـ بينهما بالسوية ـ فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما, للزوجتين ثمنها, ثلاثون سهما, لكل واحدة منهما خمسة عشر, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة | 8 * 30 | 240 |
2 زوجة | 1 | 30 |
11 بن 8 بنت |
7 |
154 56 |
والله أعلم.