الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالجد الذي من جهة الأم ـ أبو الأم ـ ليس من الورثة، بل من ذوي الأرحام فليس له شيء من الميراث، ولهذا لم نكتبه في قائمة الورثة من الرجال, بينما الجد الذي من جهة الأب من الورثة.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لجدتيه السدس فرضا ـ بينهما بالسوية ـ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما. اهـ.
والباقي لأخيه الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على اثني عشر سهما:
للجدتين سدسها: سهمان, لكل واحدة منهما واحد, والباقي عشرة أسهم للأخ الشقيق وهذه صورتها:
الورثة | 6 * 2 | 12 |
جدة { أم الأب }
جدة { أم الأم } |
1 |
1 1 |
أخ شقيق | 5 | 10 |
والله أعلم.