الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفع شخص ماله إلى آخر ليعمل فيه مقابل حصة شائعة من الربح شركة مضاربة جائزة.
قال الخرقي من الحنابلة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما -تساوى المال أو اختلف- فكل ذلك جائز. انتهى.
وأنت قد شاركته بمالك فقط كما ذكرت، والشركات في الإسلام تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، واشتراط ضمان رأس المال فيها أو ربح معلوم يفسدها، وبالتالي فإن كان العقد بينكما يقتضي ضمان صاحبك لرأس المال فهي مضاربة فاسدة، وعند فساد المضاربة يكون الربح لرب المال ويعطى العامل أجرة مثله. قال البهوتي في كشاف القناع: وإن فسدت المضاربة فالربح لرب المال، لأنه نماء ماله، والعامل إنما يستحق بالشرط، فإذا فسدت فسد الشرط فلم يستحق شيئاً وللعامل، إذا فسدت أجرة مثله. انتهى.
وأما لو لم يكن في العقد بينكما ما يقتضي ضمان صاحبك لرأس المال وإنما يعطيك النسبة المذكورة من الربح إن حصل ربح؛ وإلا فلا فهي مضاربة صحيحة، ولك المطالبة بفسخها وعلى صاحبك أن يجيبك إلى ذلك لأن الشركات من العقود الجائزة لا اللازمة، وخالف المالكية فذهبوا إلى أن للشريك الامتناع من الفسخ إلى أن ينض رأس المال فيصير نقودا كما بينا في الفتوى رقم 103102 لكن صاحبك لايريد تنضيض المكتبة وفي ذلك إضرار بك فعليه أن يجيبك إلى فسخ الشركة.
وأما الزكاة فما بلغ نصابا وحال عليه الحول من رأس المال والربح تابع له فتجب فيه الزكاة ربع العشر، وأما ما أنفقته من أرباح أو من رأس المال قبل حولان الحول فلا زكاة فيه، وبالتالي فالواجب عليك هو أن تنظر عند حولان الحول إلى ما هو موجود من رأس المال وربحه فتخرج زكاة ذلك، فإن لم تؤد الزكاة بعد وجوبها فإن ذلك لا يسقط حق الزكاة فيما أنفقته لترتبها في ذمتك بعد وجوبها.
والله أعلم.