حكم رمي الجمار ثاني أيام التشريق قبل الزوال والتأخر بعد طواف الوداع

29-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
كانت الحملة من المتعجلين، وذهبنا لرمي الجمار بعد صلاة الفجر ثاني يوم العيد، وسألت شيخ الحملة هل لابد من الرمي بعد الزوال قال: لا، يجوز الآن، ورمى معنا وطفنا طواف الوداع وصلينا الظهر ورجعنا السكن 5 مساء لصعوبة الطريق، وغادرنا مكة 2 صباحا. فهل هذا جائز أم علي كفارة؟
ما علامات الحج المبرور؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا حكم الرمي بعد الفجر ثاني أيام التشريق وما يترتب عليه في الفتوى رقم : 80234.

وأما المكث بعد طواف الوداع فإن كان للانشغال بأسباب السفر كانتظار الحافلات ونحو ذلك فلا شيء فيه وطوافكم صحيح, وانظري الفتوى رقم : 130506. وإلا لزمكم دم عند كثير من أهل العلم.

أما علامة قبول الحج ففي الفتوى رقم : 14648.   

والله أعلم.

www.islamweb.net