الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان على العائنة أن تغتسل وتتوب من فعلها وإذا رفضت فيشرع الاستعانة بالسلطات لتجبرها على ذلك، ففي الحديث عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم.
أي إذا طلب من أصابته العين أن يغتسل من أصابه بعينه فليجبه. النهاية في غريب الأثر.
وقال العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب: وظاهره أنه على سبيل الوجوب.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: في هذا الحديث دليل على أن العائن يجبر على الاغتسال للمعين، وفيه أن النشرة وشبهها لا بأس بها، وقد ينتفع بها.
وإذا لم يحصل ذلك فواصلوا الرقية الشرعية حتى يتم الشفاء، هذا وليعلم أن الرقية لا تنفع بنفسها وإنما هي دعاء وقد يؤخر الله النفع به لحكمة مثل سائر الدعاء فيبقى المصاب فترة ولم يحصل له علاج فينبغي للمسلم أن لا يمل، لما رواه مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
وقد سبق ذكر وسائل علاج العين في عدة فتاوى فراجعي منها الفتاوى التالية أرقامها: 3273، 7151، 1796، 48991.
وطالعي كتاب فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين، للطيار، وكتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة والأشرار لوحيد عبد السلام بالي، وكتب الأذكار والرقى للقحطاني، ففيها ما يفيدك حول هذا الموضوع.
والله أعلم.