الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما علم أن مالكه قد انتبذه رغبة واستغناء عنه، فلا حرج في أخذه والانتفاع به. ومن ذلك السيارات المعطلة ومحتويات الأبنية المهجورة إذا علم أن أصحابها نبذوها ولن يعودوا إليها ليأخذوها، فهذا منهم في معنى الإباحة للغير في أخذها . وأما إذا كان من المحتمل أن لأصحابها رغبة فيها ويمكن أن يعودوا إليها ليأخذوها، فلا يجوز أخذها إلا بإذنهم. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 80258، 158305، 140408.
والله أعلم.