الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب، بشرط أن لا يتخذا لتحقيق ذلك وسيلة تقطع الإنجاب تماماً، وأن لا يكون الدافع إلى ذلك الاتفاق هو الخوف من أن لا يجدا ما يطعمان به أولا دهما وينفقانه عليهم؛ بل يكون الدافع هو تحقيق مصلحة معتبرة شرعاً.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
5536 7291 14262 11479 10740 4039 1803
والله أعلم.