الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا زكاة في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ خالصه النصاب، لأن القدرالمغشوش ليس نقدا ولا تتعلق به الزكاة خلافا لأبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ حيث يرى أن الغش إذا كان مثل نصف الفضة أو الذهب أو أكثر فلا زكاة حتي يبلغ الخالص النصاب وإن كان أقل من النصف وجبت الزكاة إذا بلغ بغشه النصاب بناء على اعتبار الغالب. وقد قال بعض العلماء إن هذا القول مردود بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. متفق عليه.
قال النووي في المجموع: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتي يبلغ خالصه نصابا وبه قال جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة إن كان الغش مثل نصف الفضة أو الذهب أو أكثر فلا زكاة حتي يبلغ الخالص نصابا، وإن كان أقل وجبت الزكاة إذا بلغ بغشه نصابا بناء علي أصله أن الغش إذا نقص عن النصف سقط حكمه حتى لو اقترض عشرة دراهم لا غش فيها فرد عشرة فيها ستة فضة والباقى غش لزم المقرض قبولها ويبرأ المقترض بها ولو ملك مائتين خالصة فأخرج زكاتها خمسة مغشوشة قال تجزئه، قال الماوردي: وفساد هذا القول ظاهر والاحتجاج عليه تكلف ويكفى في رده قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. انتهى.
ومن هذا يعلم السائل أن الراجح اعتبار الخالص في نصاب النقدين إذا خلطا بغيرهما وهو قول الجمهور، سواء كانت علة القول المرجوح عدم القدرة على معرفة نسبة قدر المغشوش أم لا، ولينظر الفتوى رقم: 125255.
والله أعلم.