الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دام الولد المشار إليه ليس ابنا لزوجك وإنما ابن لزوجته السابقة من زوج آخر فإنه لا يرث من زوجك، إذ لا سبب للميراث بينهما, وأسباب الإرث ثلاثة: النكاح، والنسب، والولاء, وليس بين هذا الولد وبين زوجك واحد من هذه الأسباب, وكونه كان يربيه ويرعاه ليس من أسباب الإرث، وانظري الفتوى رقم: 66544.
ويجوز لزوجك أن يوصي له، فإن أوصى له بالثلث نفذت الوصية ولو لم يرض الورثة، أما إن أوصى له بما يزيد على ذلك فلا ينفذ الزائد إلا برضى الورثة.
والله أعلم.