مات عن زوجة وأربع بنات وأخ لأب

6-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ من الأب) العدد 6
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. {النساء:12}.
ولبناته الثلثان لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة تعصيبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من أربعة وعشرين -مخرج الثمن والثلث- وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما:

للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما.

وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهما؛ لكل واحدة منهن أربعة وعشرون سهما.

تبقى ثلاثون سهما هي نصيب العصبة -الإخوة- لكل واحد منهم خمسة أسهم.
انظر الجدول:

التركة 24/6 144
الزوجة 3 18
4 بنات 16 96
6 إخوة لأب 5 30

والله أعلم.

www.islamweb.net