الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المندوب مأذونا له من قبل جهة عمله بنكا أو غيره في أخذ أجرة مقابل دلالته على معرض ما فلا حرج عليه في أخذ تلك الأجرة، كما لا حرج على المعارض في دفعها إليه، وأما إن كان لم يؤذن له من قبل جهة عمله فيها فلا يجوز دفعها إليه ولا التعاون معه على ذلك، وما يدفعه إليه داخل في الرشوة وهو موظف يتقاضى على عمله هذا أجرا من جهة عمله فما يأخذه من العملاء بعد ذلك حرام وهو نوع من هدايا العمال ـ الموظفين ـ وهي غلول، كما في الحديث: هدايا العمال غلول. رواه أحمد.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرجل كان عاملاً على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. رواه البخاري ومسلم.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 108270.
والله أعلم.