الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فابن الأخت وبنت الأخت وبنت ابن الأخ ليسوا من الورثة فلا نصيب لهم في الميراث, وابن ابن الأخ إن كان أخا شقيقا أو من الأب فإنه وارث يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض, وإن كان ابن أخ من الأم فهو ليس وارثا, وفي تلك الحال يضاف نصيبه إلى ما للبنتين.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
وللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ إجماعا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أبو داوود والترمذي.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.
والباقي لابن ابن الأخ الوارث ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:
للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم.
وللبنتين ثلثاها: ستة عشر سهما, لكل واحدة منهما ثمانية.
والباقي خمسة أسهم لابن ابن الأخ الوارث, وهذه صورتها:
الورثة | 24 |
زوجة | 3 |
2 بنت | 16 |
ابن ابن أخ وارث | 5 |
والله أعلم.