الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المؤتمر المنعقد في بلاد غير إسلامية يوجد نظيره في بلاد إسلامية فلا يجوز للمسلم حينئذ السفر للبلاد غير الإسلامية لعدم الحاجة والفارق المادي لايبيح له ذلك، والأصل الشرعي عدم جواز السفر إلى بلاد الكفر لغير حاجة كما بينا في الفتوى رقم : 44943 .
لكن لو كان في المؤتمر المنعقد في بلاد الغرب فوائد علمية وإضافات لا توجد في المنعقد بالبلاد الإسلامية فلا حرج في حضوره. والمتبادر أن مقصد جهة العمل من هذا كله هو تكوين الإطباء وإثراء خبراتهم المعرفية بما هو جديد في مجال تخصصاتهم وقد ينتفع طبيب من مؤتمر بمالا ينتفع به غيره، والبعض يسافر لأجل الكسب المادي المقرر من قبل جهة العمل فقط والبعض يسافر حرصا على المعرفة والاحتكاك بأصحاب الخبرة. وهكذا فلا يمكن تعميم الحكم بعدم الفائدة المطلقة من المؤتمرات التي تعقد هنا أوهناك .
وعلى كل فإن كانت جهة العمل تمنح البدل عند مشاركة الطبيب في مؤتمر ما دون اشتراط عدم وجود نظير له أقل منه تكلفة فيباح له البدل عند المشاركة فحسب، لكن على الأطباء الذي يختارون السفر للمشاركة في بلاد الغرب أن يتقوا الله تعالى فيما يأتونه وليحفظوا دينهم وأنفسهم من الفتن .
وأما لو كانت جهة العمل تشترط حاجة الطبيب إلى ما سيقدم في المؤتمر أوعدم وجود مؤتمر مواز له في دولة عربية ونحو ذلك فلا بد من مراعاة شروطها وإلا حرم التحايل عليها .لقوله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي.
والله أعلم.